قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2013 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء المتحف القومي بماليزيا ثلاثة وعشرين قطعة فنية من أعمال مراكز الحرف الفنية بالمركز القومي للفنون التشكيلية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيها وذلك خصما على اعتماد المركز القومي للفنون التشكيلية بموازنة المجلس الأعلى للثقافة للسنة المالية 92/1993

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.