قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2020 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعميق وتوسيع وتعديل المصارف المبينة فيما بعد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين:

1- كوم الزهير الذي يصب في مصرف محيط إطسا كيلو 34.040 بر أيمن بطول 7.075 كيلو متر.

2- مصرف الدايرة البحري الذي يصب في مصرف محيط أطسا كيلو 38.700 بر أيمن بطول 1.8 كيلو متر.

3- مصرف أتليدم الذي يصب في مصرف محيط إطسا كيلو 40.900 بر أيمن بطول 12.385 كيلو متر.

4- مصرف دياب الذي يصب في مصرف أتليدم كيلو 1.610 بر أيسر بطول 5.080 كيلو متر.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،