قرار مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 1992 بتاريخ 17-12-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2022 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الحسامدة بطول 2.780 كيلو متر الذي يصب بمصرف أبو تيج الرئيسي كيلو 27.740 بر أيمن مركز طما محافظة سوهاج وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،