قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2077 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/7/1986،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى الشركة العربية الأمريكية للسيارات (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) من سداد مبلغ 1186669.50 جنيها من جملة الضريبة الجمركية المستحقة على سيارات الجيب المفككة تفكيكا كاملاً مشمول البيان الجمركي رقم 19012م3 بتاريخ 26/10/1982 والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 1582226 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.