قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2105 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 بإنشاء فرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

وعلى موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تنشأ الكليتان الآتيتان بفرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة:

كلية الصيدلة

كلية الاقتصاد المنزلي

 

 

 مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،