قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2131 لسنة 1992 

 

 

بعد الاطلاع على القانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة الإدارة مبني مجمع التحرير برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وعضوية رئيس حي غرب القاهرة وممثلين عن جميع الجهات الشاغلة للمبني – من الدرجة العالية بمجموعة وظائف الإدارة العليا أو ما يعادلها على الأقل ، يصدر باختيار كل منهم قرار من الجهة المختصة.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة المشار إليها بالموضوعات الآتية:

إعادة توزيع الحجرات بين الجهات الشاغلة للمبني حسب احتياج كل منها.

إزالة أي مباني إضافية تعرقل تأمين المبني أو تعوض إجراء الصيانة للمرافق العامة أو تؤدي إلى تعرض المبني للأخطار أو زيادة التحميل.

وضع خطة تأمين المبني من كافة الأخطار وخاصة الحريق

متابعة أعمال الصيانة الدورية والإصلاح للمرافق العامة

الأشراف الكامل على المنطقة المحيطة بمبني مجمع التحرير للحفاظ على المظهر الجمالي أمام المترددين، وتوزيع أماكن انتظار السيارات المتاحة على الجهات الشاغلة للمبني.

 

 

 

  مادة 3

 

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها في الحالات الطارئة، ولرئيس اللجنة أن يدعو من يري دعوتهم لحضور الاجتماعات، وتعتمد قرارات اللجنة من محافظ القاهرة وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ الاعتماد.

 

 

 

  مادة 4

 

يتم الصرف على أعمال النظافة والصيانة الخاصة بالمبني من الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في موازنة الجهات الشاغلة للمبني.

 

 

 

  مادة 5

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،