قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2154 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/11/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة إلى الجهات المبينة فيما بعد الأصناف الموضحة قرين كل منها خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

مستشفي طنطا الجامعي "مركز الدم" بعض الأمصال والكيماويات والمستلزمات قيمتها 2469.15 جنيها.

مستشفي جامعة الزقازيق "مركز الدم" بعض القرب والأمصال والكيماويات قيمتها 7455.288 جنيها.

مستشفي باب الشعرية الجامعي "مركز الدم" بعض والكيماويات قيمتها 3781.80 جنيها.

معهد الزهراء الجامعي "مركز الدم" بعض القرب والكيماويات والأمصال قيمتها 3910.86 جنيها.

جمعية الهلال الأحمر المصري "مركز الدم" بعض القرب والكيماويات والأمصال قيمتها 8933.92 جنيها.

مستشفي سوهاج التعليمي "مركز الدم" بعض قرب مفردة لجمع الدم قيمتها 5230 جنيها.

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار