قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 150 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطابين المتبادلين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند والموقعين
بتاريخ 4/9 ، 8/9/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطابين المتبادلين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند والموقعين بتاريخ 4/9 ، 8/9/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .
( 15 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
Excellency صاحب السعادة
بالإشارة للاتفاقية المبدئية التى نوقشت خلال زيارة سعادة رئيس وزراء تايلاند لمصر فى مارس 1987 ، لإنشاء اللجنة المصرية التايلاندية المشتركة من أجل زيادة فرص استقرار التعاون بين البلدين .
فإننى اقترح أن تكون هذه اللجنة على مستوى وزراء الخارجية ، أو كبار المسئولين الذين ينوبون عنهم مع مراعاة تساوى الجانبين فى الدرجة الوظيفية ويعهد إليها تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات وتعقد اجتماعاتها كل عامين أو كما يتفق ، على أن تعقد بالتبادل بين البلدين . ويتم الإعداد للاجتماعات من خلال القنوات الديبلوماسية .
واقترح أيضا بأن يكون من سلطات اللجنة المشتركة المقترحة تكوين لجان مساعدة ومجموعات عمل ، هذا إذا كان من الضرورى بحث موضوعات أكثر تفصيلا .
وإذا وافقت حكومة تايلاند على ما ورد من الترتيبات أعلاه فإننى اقترح أن يعتبر هذا الخطاب ورد سيادتكم عليه بمثابة ( اتفاق ) بين حكومتينا .
ويكون الاتفاق المقترح نافذا من تاريخ تبادل المذكرات بإنتهاء الإجراءات الدستورية بين البلدين .
وانتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتكم عن خالص تقديرى ،
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
محمد عصمت عبد المجيد
8 سبتمبر 1989 وزارة خارجية تايلاند
سارندوم
8 سبتمبر 1989
Excellency صاحب السعادة
لقد حظيت بشرف استلامى خطابكم المؤرخ يوم 4 سبتمبر 1989 والتى جاء فيها ما يلى :
إننى أقترح أن تعقد هذه اللجنة على مستوى وزراء الخارجية ، أو كبار المسئولين الذين ينوبون عنهم مع مرعاة تساوى الجانبين فى الدرجة الوظيفية .
ويعهد إليها تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات وتعقد اجتماعاتها كل عامين أو كما يتفق ، على أن تعقد بالتبادل بين البلدين ويتم الإعداد للاجتماعات من خلال القنوات الديبلوماسية
اقترح أيضا بأن يكون من سلطات اللجنة المشتركة المقترحة تكوين لجان مساعدة ومجموعات عمل ، هذا إذا كان من الضرورى بحث موضوعات أكثر تفصيلا .
وإذا وافقت حكومة تايلاند على ما ورد من الترتيبات أعلاه ، فإننى أقترح أن يعتبر هذا الخطاب ورد سيادتكم عليه بمثابة ( اتفاق ) بين حكومتينا .
ويكون الاتفاق المقترح نافذا من تاريخ تبادل المذكرات بإنتهاء الإجراءات الدستورية بين البلدين .
ولى الشرف أن أؤكد تفهمنا لما جاء فى المذكرة المشار إليها أعلاه وبأن مذكرتى هذه مع مذكرة سيادتكم يشكلان اتفاقا بين حكومتينا ويبدأ العمل به من تاريخ .
إلى صاحب السعادة
السيد الدكتور / عصمت عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية لجمهورية مصر العربية
تاريخ تبادل المذكرات التى تؤكد استكمال الإجراءات الدستورية فى كلتا البلدين .
وتقبل سعادتكم أعظم التقدير والاحترام .
Air Chief Marshal
سيرهى مافتيلا
وزير خارجية تايلاند