قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 150 لسنة 1990

بشأن الموافقة على الخطابين المتبادلين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة

بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند والموقعين

بتاريخ 4/9 ، 8/9/1989

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الخطابين المتبادلين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند والموقعين بتاريخ 4/9 ، 8/9/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .

( 15 أبريل سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

 

 

نائب رئيس الوزراء

ووزير الخارجية

Excellency صاحب السعادة

بالإشارة للاتفاقية المبدئية التى نوقشت خلال زيارة سعادة رئيس وزراء تايلاند لمصر فى مارس 1987 ، لإنشاء اللجنة المصرية التايلاندية المشتركة من أجل زيادة فرص استقرار التعاون بين البلدين .

فإننى اقترح أن تكون هذه اللجنة على مستوى وزراء الخارجية ، أو كبار المسئولين الذين ينوبون عنهم مع مراعاة تساوى الجانبين فى الدرجة الوظيفية ويعهد إليها تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات وتعقد اجتماعاتها كل عامين أو كما يتفق ، على أن تعقد بالتبادل بين البلدين . ويتم الإعداد للاجتماعات من خلال القنوات الديبلوماسية .

واقترح أيضا بأن يكون من سلطات اللجنة المشتركة المقترحة تكوين لجان مساعدة ومجموعات عمل ، هذا إذا كان من الضرورى بحث موضوعات أكثر تفصيلا .

وإذا وافقت حكومة تايلاند على ما ورد من الترتيبات أعلاه فإننى اقترح أن يعتبر هذا الخطاب ورد سيادتكم عليه بمثابة ( اتفاق ) بين حكومتينا .

ويكون الاتفاق المقترح نافذا من تاريخ تبادل المذكرات بإنتهاء الإجراءات الدستورية بين البلدين .

وانتهز هذه الفرصة لأعبر لسعادتكم عن خالص تقديرى ،

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

محمد عصمت عبد المجيد

 

 

8 سبتمبر 1989                                                                            وزارة خارجية تايلاند

                                                                                                          سارندوم

                                                                                                8 سبتمبر 1989

Excellency صاحب السعادة

لقد حظيت بشرف استلامى خطابكم المؤرخ يوم 4 سبتمبر 1989 والتى جاء فيها ما يلى :

إننى أقترح أن تعقد هذه اللجنة على مستوى وزراء الخارجية ، أو كبار المسئولين الذين ينوبون عنهم مع مرعاة تساوى الجانبين فى الدرجة الوظيفية .

ويعهد إليها تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات وتعقد اجتماعاتها كل عامين أو كما يتفق ، على أن تعقد بالتبادل بين البلدين ويتم الإعداد للاجتماعات من خلال القنوات الديبلوماسية

اقترح أيضا بأن يكون من سلطات اللجنة المشتركة المقترحة تكوين لجان مساعدة ومجموعات عمل ، هذا إذا كان من الضرورى بحث موضوعات أكثر تفصيلا .

وإذا وافقت حكومة تايلاند على ما ورد من الترتيبات أعلاه ، فإننى أقترح أن يعتبر هذا الخطاب ورد سيادتكم عليه بمثابة ( اتفاق ) بين حكومتينا .

ويكون الاتفاق المقترح نافذا من تاريخ تبادل المذكرات بإنتهاء الإجراءات الدستورية بين البلدين .

ولى الشرف أن أؤكد تفهمنا لما جاء فى المذكرة المشار إليها أعلاه وبأن مذكرتى هذه مع مذكرة سيادتكم يشكلان اتفاقا بين حكومتينا ويبدأ العمل به من تاريخ .

إلى صاحب السعادة

السيد الدكتور / عصمت عبد المجيد

                   نائب رئيس الوزراء

          ووزير الخارجية لجمهورية مصر العربية

تاريخ تبادل المذكرات التى تؤكد استكمال الإجراءات الدستورية فى كلتا البلدين .

وتقبل سعادتكم أعظم التقدير والاحترام .

Air Chief Marshal

سيرهى مافتيلا

وزير خارجية تايلاند