قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 295 لسنة 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تعدل الجداول المرافقة لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 على النحو التالى:

أولا: يعدل البندان (15) و(16)، ويحذف البند (17)، من الجدول رقم ( أ ) وفقا لما هو موضح بالكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار.

ثانيا: تحذف البنود أرقام (2)، (4)، (10) من الفقرة (أولا) من الجدول رقم (ب).

ثالثا: تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من الجدول رقم (ب) ويحل محلهما الفقرة (ثانيا) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالكشف رقم (2) المرفق بهذا القرار وتكون الضريبة عليها بواقع 25%.

 

(المادة الثانية)

 

تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة (2) من المسلسل رقم (5) الوارد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى.

 

(المادة الثالثة)

 

تضاف الى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه الخدمات الواردة بالكشف رقم (3) المرفق بهذا القرار.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1414 هـ

                الموافق 28 يوليه سنة 1993 م

 

 

كشف رقم (1)

جدول رقم ( أ )

المرافق لقرار رئيس الجمهورية

رقم 180 لسنة 1991

بالسلع المعفاة من الضريبة

العامة على المبيعات

 

(15) كتب ومذكرات جامعية.

(16) صحف ومجلات.

 

كشف رقم (2)

جدول رقم (ب)

المرافق لقرار رئيس الجمهورية

رقم 180 لسنة 1991

 

ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25% وهى:

(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة وان كان مندمجا معه أى جهاز آخر.

(2) ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.

(3) ديب فريزر (المجمدات) سعة 10 قدم فأكثر.

(4) أجهزة تسجيل واذاعة الصوت، وأجهزة اذاعة الصوت والصورة أو اذاعة وتسجيل الصوت والصورة.

(5) وحدات تكييف الهواء، ووحداتها المستقلة (سبيليت).

(6) كاميرات تصوير وأجزاؤها.

(7) محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر.

(8) الثريات وأجزاؤها.

(9) حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو).

(10) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة، ومقطورات مجهزة للرحلات.

 

كشف رقم (3)

م        نوع الخدمة         وحدة التحصيل     فئة الضريبة

12      خدمات تأجير السيارات الملاكى        القيمة    10%

13      خدمات البريد السريع        القيمة    10%

14      خدمات شركات النظافة الحراسة الخاصة القيمة    10%

15      خدمات استخدام الطرق      قيمة الرسم         10%