قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 390 لسنة 1993
بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يفوض السيد الدكتور/ عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الآتية:
1 - المادة 40 من قانون التجارة.
2 - المادتان 1، 3 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى مصر.
3 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
4 - القانون رقم 231 لسنة 1960 بشأن معهد التخطيط القومى.
5 - المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات.
6 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
7 - المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964
8 - المادتان 63، 64 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
9 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
10 - القانون رقم 139 لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام.
11 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات:
12 - المادة 55 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
13 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
14 - القانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير أو فى درجة نائب وزير.
15 - القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة (بنك ناصر الاجتماعى).
16 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
17 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
18 - القانون رقم 1 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وذلك فيما عدا تعيين محافظ البنك المركزى المصرى، وإصدار النظام الأساسى للبنك.
19 - القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
20 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
21 - القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة
22 - القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء الريف.
23 - نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما عدا حكم المادة 94
24 - القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا تعيين رئيس مجلس الأمناء وأحكام المادتين 4، 18
25 - قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد 1، 25، 30
26 - قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء معاهد أخرى أو فروع للأكاديمية وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية.
27 - القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية وذلك فيما عدا حكم المادة 9 منه.
28 - القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته وذلك فيما عدا المادة الرابعة من مواد الإصدار والمادة 2 من القانون.
29 - القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
30 - القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
31 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
32 - تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وذلك فيما عدا من يشغل منهم درجة وزير أو درجة نائب وزير.
33 - إعارة رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأى قانون خاص.
34 - تعديل لائحة بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة سنة 1902 والاستثناء من أحكامها.
35 - لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958
36 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970 بتحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة والهيئات العامة.
37 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1977 بشأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع.
38 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1915 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.
39 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.
40 - قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة.
41 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
42 - قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 فى شأن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية.
43 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى النظم الأساسية للجمعيات وللشركات.
44 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات العامة المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات.
45 - تعيين ممثلى جمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظى البنك الدولى للانشاء والتعمير ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1414 هـ
(الموافق 18 أكتوبر سنة 1993 م)