قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1989 بالموافقة على بروتوكول إنشاء الجامعة الدولية التي تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية والنظام الأساسي الخاص بها والموقعين في داكار بتاريخ 27/5/1989؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1614 لسنة 1989؛
قرر:
مادة 1
يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 26/12/1992 على الطوابق من السادس – المتكرر – حتى العاشر من مبنى برج القطن الكائن بميدان أحمد عرابي بالمنشية بمدينة الإسكندرية والتي تشغلها حاليا الجامعة الدولية التي تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.