قرار رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
رقم 6 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 192/ 84/ 93 بتاريخ 9/ 3/ 1993؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (11) من لائحة شئون العاملين بالهيئة المشار إليها، النص الآتى:
"مادة 11 - لا يجوز حساب مدة خبرة عملية زائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين، ويكون حساب مدة الخبرة العلمية للحاصلين على مؤهلات عليا (الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا التى مدتها سنتان) طبقا للقواعد التى تقررها لجنة شئون العاملين بالهيئة".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه؛
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1414 هـ الموافق 18 نوفمبر سنة 1993م