قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 31 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام رقم 12 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لتسويق السلع الاستهلاكية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بدمج بعض الشركات القابضة؛

وعلى موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة لتسويق السلع الاستهلاكية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/5/1993؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل اسم الشركة القابضة لتسويق السلع الاستهلاكية إلى شركة تصنيع المنسوجات والتجارة (شركة قابضة مساهمة مصرية).

 

 

 

  مادة 2

 

يتشكل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

- السيد/ محمد عادل محمد الحبشي              رئيس متفرغ

- السيد/ سعيد أحمد الطويل

- مهندس/ سمير طه الصيرفي.

- الدكتور/ حسني حافظ عبد الرحمن.

- كيمائي/ محمد سمير الشلقامي.

- السيد/ عبد الكريم محمد عبد الحميد.

- الدكتور/ محمد شوقي بشادي.

- مستشار/ رأفت محمد يوسف.

- السيد/ عصام الدين محمود أحمد رفعت.

- السيد/ محمد سامي عبد السلام محمد.

- السيد/ سعيد السيد الجوهري.

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.