قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1991،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال منشآت فرع جامعة القاهرة بني سويف بمحافظة بني سويف.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 18 قيراطا و15 سهما والموضح حدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،