قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1993 بتاريخ 21-01-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 50 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المركز القومي لفنون المسرح.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار رقم 8 شارع عماد الدين قسم الأزبكية اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحته 1192.17 مترا مربعا والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.