قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 60 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 12/12/1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بدمياط تخصص لإقامة المشروعات الصناعية، وتكون حدودها على النحو التالي:

الحد الشمالي: القناة الملاحية بطول 950 مترا (يميل إلى الشرق).

الحد الشمالي الشرقي: أرض فضاء بطول 1000 متر.

الحد الشرقي: أرض فضاء بطول 320 مترا.

الحد الجنوبي الغربي: سور ميناء دمياط الجديد بطول 1820 مترا.

الحد الجنوبي الشرقي: الطريق المرصوف بطول 350 مترا.

الحد الغربي: سور ميناء دمياط بطول 430 مترا.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،