قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 1993 بتاريخ 13-01-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 60 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 12/12/1992؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بدمياط تخصص لإقامة المشروعات الصناعية، وتكون حدودها على النحو التالي:
الحد الشمالي: القناة الملاحية بطول 950 مترا (يميل إلى الشرق).
الحد الشمالي الشرقي: أرض فضاء بطول 1000 متر.
الحد الشرقي: أرض فضاء بطول 320 مترا.
الحد الجنوبي الغربي: سور ميناء دمياط الجديد بطول 1820 مترا.
الحد الجنوبي الشرقي: الطريق المرصوف بطول 350 مترا.
الحد الغربي: سور ميناء دمياط بطول 430 مترا.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،