قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 79 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة؛

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الظاهر الإعدادية والثانوية بقسم الشرابية بمحافظة القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبنى العقار رقم 16 شارع غمرة واللازم لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحته 13663 مترا مربعا على وجه التقريب والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،