قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 80 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرستي أمين سامي وطه حسين الابتدائيتين بالمنيرة بالقاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقارين رقمي 10، 12 شارع أمين سامي بالمنيرة واللازمين لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحة الأول 725.75 مترا مربعا والثاني 651.52 مترا مربعا والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما بالكشف والمذكرة والرسمين التخطيطيين الإجماليين المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،