قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 116 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/12/1992،

وعلى موافقة وزير الأوقاف،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن يهدي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادة المشاركين في المؤتمر العام الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقدة في الفترة من 19/1/1993 إلى 21/1/1993، 500 شنطة مؤتمرات تبلغ قيمتها 24000 جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.