قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 136 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/12/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات الموضحة أسماؤها فيما يلي المستلزمات الطبية الموضحة قرين اسم كل منهما خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
1- مستشفى قصر العيني (مركز الدم) بعض القرب والكيماويات والأمصال قيمتها 11101.65 جنيها.
2- مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي أمصال وكيماويات ومستلزمات طبية وقرب جمع الدم قيمتها 9589.40 جنيها.
3- مستشفى الحسين الجامعي بعض الكيماويات والمستلزمات قيمتها 3441.61 جنيها.
4- مركز الدم بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كيماويات وأمصال وقرب جمع الدم قيمتها 9829.20 جنيها.
5- مستشفى معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية (مركز الدم) بعض الكيماويات وجهاز فصل البلازما قيمتها 1353.09 جنيها
6- مستشفى باب الشعرية الجامعي (مركز الدم) بعض قرب جمع الدم وكيماويات ومستلزمات قيمتها 7340.90 جنيها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.