قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 139 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 12/12/1992؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وذلك حسب النموذج المرفق وطبقا للمواصفات الآتية:
التركيب الكيمائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي:
0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص كل عنصر.
الوزن:
17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما
والفرق المسموح به في وزن القطعة:
0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.
القطر:
27 م (سبعة وثلاثون) ملليمترا
العدد:
3000 (ثلاثة آلاف) قطعة
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة بمبلغ اثني عشر جنيها مصريا.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،