قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 209 لسنة 1993
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 1990 بتشكيل لجنة المستشارين العلميين للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان؛
وبناء على موافقة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بجلسته المعقودة في 20/1/1993؛
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد لعضوية لجنة المستشارين العلميين للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لمدة عامين:
الأستاذ الدكتور/ مصطفي سويف رئيسا
الأستاذ الدكتور/ أحمد عكاشة
الأستاذ الدكتور/ حيدر غالب
الأستاذ الدكتور/ زين العابدين مبارك
السيد اللواء/ عصام الترساوي
السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي
الأستاذ الدكتور/ محيي الدين أحمد حسين
الاستاذة الدكتورة/ هدى مجاهد أعضاء
الدكتورة/ هند سيد طه أمينا عاما للجنة
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،