قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 217 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
قرر:
مادة 1
تدمج كل من شركات قطاع الأعمال العام القابضة الواردة بالكشف رقم (1) المرفق في الشركة القابضة المبينة قرين كل منها.
مادة 2
تنقل كل من شركات قطاع الأعمال العام التابعة الواردة بالكشف رقم (2) المرفق إلى الشركة القابضة المبينة قرين كل منها.
مادة 3
تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره