قرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1993 بتاريخ 27-02-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 218 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993؛
قرر:
مادة 1
ينقل العاملون بشركات قطاع الأعمال العام القابضة التي أدمجت في شركات أخرى بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلى الشركات الدامجة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات بما في ذلك حقوقهم في صناديق التأمين الخاصة وما في حكمها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،