قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بتاريخ 04-03-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 235 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة فئات بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 20/1/1993؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1
تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1993،