قرار مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 1993 بتاريخ 04-03-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 240 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/11/1992؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
قرر:
مادة 1
ووفق على ما تم من إهداء الأزهر الشريف الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني عشر لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد في الفترة من 28 إلى 31/10/1992 225 حقيبة تبلغ قيمتها الإجمالية 33750 جنيها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.