قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 1993 بتاريخ 04-03-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 241 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/1/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مستشفى دمياط التخصصي التابع للمؤسسة العلاجية بدمياط (مركز الدم) 500 قربة دم مفردة تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ومائة جنيه وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.