قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 1993 بتاريخ 11-03-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 246 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/1/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى القصر العيني الكيماويات والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ألفان ومائتان وستة وأربعون جنيها وثمانية وتسعون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.