قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 247 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/1/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات الموضحة أسماؤها فيما يلي المستلزمات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمفصلة بياناتها بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مستشفى أسيوط الجامعي (مركز الدم) – قرب وأمصال وكيماويات ومستلزمات قيمتها 11789 جنيها و57 قرشا.

2- كلية الطب بجامعة القاهرة (قسم الأنف والأذن والحنجرة) – تجهيزات طبية قيمتها 125490 جنيها.

3- مستشفى الزقازيق الجامعي (مركز الدم) – قرب دم وكيماويات وأمصال قيمتها 5494 جنيها و28 قرشا.

4- مستشفى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي (مركز الدم) – كيماويات ومستلزمات قيمتها 1463 جنيها و98 قرشا.

5- مركز الدم بمستشفى قصر العيني – بعض أطقم الالتهاب الكبدي الوبائي وبعض المستلزمات الطبية قيمتها 1621 جنيها و51 قرشا.

6- مركز الدم بمستشفى طنطا الجامعي – كيماويات وأمصال ومستلزمات طبية قيمتها 1572 جنيها و50 قرشا.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.