قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 258 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستبدل بنص المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، النص الآتي:

"يسري في شأن إدماج شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركات القابضة أحكام المواد من 289 إلى 298 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة".

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.