قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 271 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة شرق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،