قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 291 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 289 لسنة 1990؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة لتنقية مياه الصرف الصحي بقرية بطره مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ إجمالي مساحتها 2 فدان و20 قيراطا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،