قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 362 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/2/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات الموضحة أسماؤها فيما يلي المستلزمات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمفصلة بياناتها بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مركز الدم بمستشفى الحسين الجامعي كيماويات ومستلزمات قيمتها 2712.80 جنيها.

2- مركز الدم بجمعية الهلال الأحمر المصري أطقم للكشف عن الإيدز والهيباتست اليزا قيمتها 2953.63 جنيها.

3- مركز الدم بمستشفى الزقازيق الجامعي كيماويات وأمصال وقرب جمع دم قيمتها 6073.51 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.