قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 364 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/2/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى القصر العيني قرب جمع الدم والكيماويات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة جنيهات واثنان وسبعون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.