قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 382 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء الأقسام العلمية الآتية بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بمدينة طنطا:

1- قسم القراءات.

2- قسم علوم القرآن الكريم.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.