قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 393 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/2/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات الموضحة أسماؤها فيما يلي المستلزمات الطبية الموضحة قرين أسم كل منها والمفصلة بياناتها بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
1- مستشفى الزهراء الجامعي (مركز الدم) قرب وأمصال وكيماويات ومستلزمات قيمتها 4108.32 جنيها.
2- مركز الدم بمستشفى القصر العيني كيماويات ومستلزمات قيمتها 3777.32 جنيها.
3- مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي كيماويات وأمصال ومستلزمات قيمتها 3144.52 جنيها.
4- مركز الدم بمستشفى جامعة الزقازيق كيماويات وأمصال وقرب دم قيمتها 7567.44 جنيها.
5- مركز الدم بمستشفى دمياط التخصصي كيماويات وأمصال قيمتها 1458.47 جنيها.
6- مركز الدم بجمعية الهلال الأحمر المصري كيماويات ومستلزمات طبية قيمتها 3022.86.
7- مركز الدم بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قرب جمع دم وكيماويات قيمتها 9856.40 جنيها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.