قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 394 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1987 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر في العام الجامعي 92/ 1993 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقا للقواعد الآتية:

(1) الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1992 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية والعملية وفقا لشروط القبول، والحد الأدنى (الأصلي أو الاعتباري) للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين في حدود الأعداد المقررة لكل كلية.

(2) الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية معهد البعوث 1992 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية وفقا لشروط القبول، والحد الأدنى الاعتباري للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية.

(3) الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة لفرق النقل بالكليات يرشحون طبقا لقرار لجنة المعادلات الدراسية بالجامعة.

(4) يشترط حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود عامين سابقين لعام القبول وتزاد هذه المدة إلى ثلاثة أعوام للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين في الالتحاق بالكليات الدينية - ويطبق ذلك على طلاب جنوب السودان.

5- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة بتقدير نجاح دون درجات رقمية تقدر درجاتهم في الشهادة الثانوية وفقا لما يلي:

ممتاز 90%

جيد جدا 80%

جيد 65%

مقبول/ متوسط/ ناجح 50%

أما الحاصلون منهم على شهادات معادلة بدون تقدير فيعاملون على أساس الحد الأدنى لدرجات القبول بالكليات الدينية.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين في غير الكليات الدينية بما لا يزيد على 10% من عداد الطلاب المصريين المقبولين بهذه الكليات عام 92/ 1993 وتكون الأولوية في قبول هؤلاء الطلاب وفقا للترتيب الآتي:

(1) الطلاب الوافدين المقيدون على منح دراسية من جمهورية مصر العربية.

(2) الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث من جمهورية مصر العربية.

3- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة لشهادات الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث أو لفرق النقل بالكليات.

 

 

 

  مادة 3

 

لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة إلا بعد العرض على رئيس الجامعة.

 

 

 

  مادة 4

 

الطلاب والطالبات الوافدون غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحون للقبول في غير الكليات الدينية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى بالجامعة وكذا الملتحقون منهم بالسنة التأهيلية أو السنة التمهيدية لا يجوز قيدهم إلا بعد سداد رسوم القيد والتأمينات والمصروفات الدراسية المقررة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

 

 

 

  مادة 5

 

تقوم مراقبة البعوث الإسلامية باستيفاء أوراق الطلاب الوافدين وتسهيل مهمة تقديمها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعة.

 

 

 

  مادة 6

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعي 92/ 1993،