قرار مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1993 بتاريخ 03-04-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 443 لسنة 1993
مادة 1
يكون بدل طبيعة عمل العاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب محافظة الإسكندرية بنسبة 30% أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وتحدد الوظائف التي يمنح شاغلوها هذا البدل وفئته بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.