قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 443 لسنة 1993 

 

 

  مادة 1

 

يكون بدل طبيعة عمل العاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب محافظة الإسكندرية بنسبة 30% أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

وتحدد الوظائف التي يمنح شاغلوها هذا البدل وفئته بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.