قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 444 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على الترخيص لمشروع بحوث البلهارسيا بوزارة الصحة بالانتفاع بالمبني الذي يشغله حاليا المكون من أربعة طوابق والمملوك للهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمقرها بالعجوزة بإيجار اسمي مقداره ألف جنيه سنويا لمدة عشر سنوات اعتبارا من 1/7/1989.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.