قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 463 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة عند الكيلو 26 جنوب طريق مطروح – الإسكندرية التابعة لمحافظة مرسى مطروح والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،