قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 512 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/3/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهتين المبينتين فيما يلي المستلزمات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها، خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
1- مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، جهاز كامل الآلية لفحص عينات قرب الدم قبل إجراء عملية نقل الدم وأطقم للكشف عن الإيدز قيمتها 64999.52 جنيها.
2- مركز الدم بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لجمعية الأزهر، ألف قربة دم مفردة بجهاز الإعطاء، وخمسة أطقم للكشف عن الإيدز قيمتها 8206.40 جنيها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.