قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 518 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية مهمات كمبيوتر واردة باسم الجهاز المركزي للمحاسبات والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 30/7/1991 عن طريق جمرك الصادرات والواردات (جمارك القاهرة)، وذلك بموجب البيان الجمركي رقم 11852 في 24/7/1991 والتي تبلغ قيمتها 454993.39 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 88658.69 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في مهمات الكمبيوتر المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية، وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.