قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 536 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ماركة بيجو 405 موديل 1989 شاسيه رقم 1108413027، موتور رقم 329642 والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك القاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 350 بتاريخ 8/3/1993 باسم السيد/ عمرو أحمد مختار الوزير المفوض السابق بوزارة الخارجية والتي تبلغ قيمتها 40000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 40000 جنيه.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.