قرار مجلس الوزراء رقم 542 لسنة 1993 بتاريخ 29-04-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 542 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/1/1993؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن يهدي الأزهر الشريف المفتشية العامة لتعليم اللغة العربية والإسلامية التابعة لوزارة التعليم ما قبل الجامعي بجمهورية غينيا كوناكري آلة كاتبة "18 بوصة أسطوانة عريضة" تبلغ قيمتها 1090 جنيها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.