قرار مجلس الوزراء رقم 576 لسنة 1993 بتاريخ 06-05-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 576 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/3/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهتين المبينتين فيما يلي الكيماويات المحددة قيمتها قرين اسم كل منهما وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
1- مستشفى القصر العيني "مركز الدم" قيمتها 4012.80 جنيها.
2- معهد الأورام القومي "مركز الدم" "5591.52"
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.