قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 684 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر؛

وعلى قرار وزير الدولة للإدارة المحلية رقم 463 لسنة 1966 بتجديد كردون مدينة الأقصر؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يكون كردون مدينة الأقصر طبقا للحدود المبينة بالخريطة المرفقة والمرموز لها على الخريطة بالحروف الأبجدية الآتية:

الجهة الشرقية:

الحروف الأبجدية أ – ب – جـ - د – هـ - و – ز – ح – ط – ي – ك – ل – م – م.

الجهة الغربية:

الحروف الأبجدية ن – س – ع.

الجهة الشمالية:

تضم نجع الطينة والحصابل ومعبد المدامود والبركة المقدسة.

الجهة الجنوبية:

تضم الجزيرة الواقع بها فندق الجوليفيل بكامل حدودها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.