قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 710 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الاحتفاظ بمساحة 1736.23 متراً مربعاً ضمن المساحة الكلية المملوكة لمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بالإسكندرية لاستكمال أوجه الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمدينة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومقدراها 1736.23 متراً مربعاً والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.