قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 767 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/4/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهتين المبينتين فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منهما  والمبينة بالكشفين المرفقين وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي قرب جمع الدم مفردة ومزدوجة وثلاثية قيمتها 17150 جنيهاً.

2- مركز الدم بمستشفى القصر العيني كيماويات وقرب جمع دم مستلزمات طبية قيمتها 9724.62 جنيهاً.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.