قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 794 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 1991؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تنازل وزارة التأمينات الاجتماعية بالمجان عن ملكية أجهزة الحاسبات الإلكترونية اللازمة لتشغيل مشروع تطوير نظام المعلومات الموضحة بياناتها وأوصافها بالتفضيل في قوائم المواصفات المرافقة لعقد الشراء رقم 6012/14 المحرر بين وزارة التأمينات الاجتماعية وشركة أ. ب. م إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وفقاً للكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 972891 دولاراً أمريكياً والسابق الموافقة على تنازل الوزارة عنها إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 1991 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

يزاد رأسمال الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بقيمة الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة والتي آلت ملكيتها إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

 

 

  مادة 4

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.