قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 795 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/3/1993؛
مادة 1
ووفق على تنازل هيئة قناة السويس إلى وزارة التربية والتعليم (هيئة الأبنية التعليمية) عن قطعة الأرض المملوكة لها بحوض الدرس ببور توفيق بمحافظة السويس والبالغ مساحتها 5577م2 والمحددة المعالم بمحاضر التسليم التي تمت بين الجهتين والمقدرة قيمتها بمبلغ 836550 جنيهاً وذلك بغرض بناء مدرسة ابتدائية لخدمة أهالي المنطقة المشار إليها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.